الصيمري

32

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 97 - قال الشيخ : إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا بعد أن تقابضا ، ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكل ، كان له رده واسترجاع ثمنه ، وكان له الرضا به ، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك . وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني ليس له ذلك ، ويبطل العقد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 98 - قال الشيخ : إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة دينار وسطا كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لا فرق بين الجيد والردي . مسألة - 99 - قال الشيخ : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو بدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 100 - قال الشيخ : إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية ، فإن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة كان جائزا ، وان كان مثله أو الحلية أكثر لم يجز . وقال الشافعي : لا يجوز على كل حال . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الزائد يقابل النص فلا ربا حينئذ . مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا باع السيف بغير جنس حليته ، كان جائزا على كل حال . وللشافعي قولان ، أحدهما الجواز ، والآخر عدمه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا ، وقال الشافعي : لا يجوز ذلك على كل حال . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الزائد يقابل النص . مسألة - 103 - قال الشيخ : إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا يريد أن يشترى